شركات التأمين:
للاستفادة من المبلغ الذي تُقدِّمه لهم هذه الشركات كتعويض عن بعض الأخطار التي يَتعرَّضون لها، وتُعَدّ هذه الشركات من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في هذه الأيّام، وبما أنّ موضوع المقال يتمحور حول التأمين، فلا بُدّ لنا من تعريفه بشكل واضح، حيث يُعرَّف التأمين لغويّاً بأنّه الأمن، أمّا التعريف القانونيّ له فيتلخَّص في أنّه عَقْد يَتعهَّد بموجبه المُؤمِّن بأن يُعوِّض الخسائر التي يتعرَّض لها المُؤمَّن له، مُقابل مبلغ نقديّ يدفعُه المُؤمَّن له يُسمّى (قِسط التأمين)، وتُعرَّف بأنّها شركات تجاريّة تَحصلُ على مبالغ من المُشترِكين معها، كبعض حالات التأمين على الحياة، وتدفعُه للمُشتركين في حالة تحقُّق الخطر. ١]
وقد ظهرَ التأمين بصورته الحاليّة منذ القرن 19م، إلّا أنّ أصله يعود إلى العصور القديمة؛ وتحنيطهم، كما كان العرب قديماً يتعاونون؛ ومع بداية القرن 12م، بدأ التأمين يتَّخذ شكل المُقامرة والرهان؛ إذ كانوا يُبرِمون ما يُسمّى ب(عَقْد القَرض البحريّ)، والذي يتضمَّن مبلغاً من المال يأخذه صاحب السفينة، فإذا عادَ سليماً يُعيدُه إلى صاحبه بفوائد باهظة، إلّا أنّ فكرة التأمين تغيَّرت مع بداية القرن 14م،
أنواع شركات التأمين:
تتَّخذ شركات التأمين صفةً عامّة بكونها مُؤسَّسات ماليّة، وهي مُصنَّفة ضمن نوعين رئيسيَّين، ووِفقاً للشكل القانونيّ.
وِفْقاً للأنشطة التأمينيّة:
تُنفِّذ الشركات تأميناً على مختلف جوانب الحياة، ولكلّ شركة تَخصُّص في نوعيّة هذه الأنشطة التأمينيّة التي تُقدِّمها، حيث يمكن تصنيفها إلى 4 أنواع ، وهي:[١]
فتُسمَّى شركات تأمين مُختلطة. شركات التأمين العامّ: تختَصّ هذه الشركات بالتأمين على مُمتلَكات المُشترِك، والسرقة، كما تُقدِّم تأميناً على جميع أنواع النَّقْل، إضافة إلى أنّها تُقدِّم تأميناً على المسؤوليّة المدنيّة للمُشترِكين ضِدّ الغير، كحالات حوادث السيارات. صناديق الضمان الاجتماعيّ: تَختَصّ هذه الشركات بالجوانب العلاجيّة للمُشترك؛ إذ إنّ المُشترك عندما يحتاج إلى العلاج، فإنّه يدفع مبلغاً بسيطاً، وتتكفَّلُ شركة التأمين بدَفْع تكاليف العلاج المُتبقِّية.
وِفْقاً للشكل القانونيّ:
تُصنَّف شركات التأمين وِفْقاً للشكل القانونيّ إلى نوعين، هما:[١]
فيستفيدون من الأرباح التي تُحقِّقها الشركة، وتسيير شوؤنها. وتخلو من الأسهم؛ إذ تعود ملكيّة الشركات إلى حَمَلة الوثائق التأمينيّة.
مبادئ شركات التأمين:
تتَّبعُ شركات التأمين مجموعةً من المبادئ التي تلتزم بها أثناء تقديم خدمة للعميل؛ وذلك للحافظ على العملاء، وجَذْب مُشتركين آخرين للشركة، كما أنّ بعض هذه المبادئ تضمنُ عدم الخسارة لشركات التأمين، ويستند نظام المبادئ إلى أُسُس فنّية، لتصبحَ الشراكة آمنة للطَّرَفَين،
وهذه المبادئ هي
مبدأ حُسن النيّة: ويُقصَد بهذا المبدأ إدلاء الشركة، والعميل بكافّة الحقائق الجوهريّة، وعدم الإدلاء بحقائق مُضلِّلة، والتي يجب الإفصاح عنها ما يأتي:
توضيح تصرُّفات العميل، أو أيّة حقائق قد تُعرِّض الشيء المُؤمَّن عليه لخطر أعلى من المُعدَّل الطبيعيّ. مبدأ المصلحة التأمينيّة: وذلك بأن يكون الشخص الذي يتلقَّى المنفعة التأمينيّة هو الذي يكون عُرضة للخسارة الماليّة وقت حدوث الضرر للشيء المُؤمَّن عليه، أو مُستأجِراً له.
مبدأ التعويض:
يُبنى مبدأ التعويض على فكرة إعادة المُؤمَّن له بعد خسارته إلى حالته الماليّة السابقة، ولتحقيق ذلك يجب على العميل تحديد القيمة الفعليّة التي فَقَدها بعد تَعرُّضه للخسارة، وهي الطريقة الأكثر مُلاءمة غالباً.
إصلاح الشركة للقِطَع المُتضرِّرة على نَفَقَتها؛ فبعض الشركات تمتلكُ ورشات تصليح خاصّة بها، إضافة إلى العُمّال، كما أنّه قد يكون لديها مصلحة ماليّة لدى ورشات التصليح، أو المفقودة، إعادة المباني، والآلات إلى وَضْعها السابق من قِبَل الشركة، وهو ما يُسمَّى (جَبْر الضرر). مبدأ الحلول: يُبنى مبدأ الحلول على تقديم التعويض للعميل عند تَعرُّضه للضرر من قِبَل شخص آخر، ثمّ حلول الشركة محلَّ العميل في المُطالبة من الشخص الآخر الذي تسبَّب في الضرر بتقديم التعويض اللازم، والتأمين على الدَّخْل . مبدأ المُشاركة بالتعويض: ويعني حقّ شركة التأمين بمُطالَبة شركات التأمين الأخرى بالمُشاركة في دَفْع التعويضات اللازمة؛ إذ يُطبَّق هذا المبدأ في حال كان العميل قد اشتركَ في أكثر من شركة تأمين على الشيء نفسه المُراد تأمينه. مبدأ السبب المباشر: إذ يجب تحديد سبب الخسارة عند وقوعها؛ لأنّ الخسارة قد تكون نتيجة لأكثر من سبب.
المراجع :
سليمة طبايبية (2014 )، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات، هدى بن محمد (2005)، تحليل ملاءة ومردودية شركات التأمين، السعودية: مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ ، السعودية: مؤسسة النقد العربي السعوديّ،
للاستفادة من المبلغ الذي تُقدِّمه لهم هذه الشركات كتعويض عن بعض الأخطار التي يَتعرَّضون لها، وتُعَدّ هذه الشركات من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في هذه الأيّام، وبما أنّ موضوع المقال يتمحور حول التأمين، فلا بُدّ لنا من تعريفه بشكل واضح، حيث يُعرَّف التأمين لغويّاً بأنّه الأمن، أمّا التعريف القانونيّ له فيتلخَّص في أنّه عَقْد يَتعهَّد بموجبه المُؤمِّن بأن يُعوِّض الخسائر التي يتعرَّض لها المُؤمَّن له، مُقابل مبلغ نقديّ يدفعُه المُؤمَّن له يُسمّى (قِسط التأمين)، وتُعرَّف بأنّها شركات تجاريّة تَحصلُ على مبالغ من المُشترِكين معها، كبعض حالات التأمين على الحياة، وتدفعُه للمُشتركين في حالة تحقُّق الخطر. ١]
وقد ظهرَ التأمين بصورته الحاليّة منذ القرن 19م، إلّا أنّ أصله يعود إلى العصور القديمة؛ وتحنيطهم، كما كان العرب قديماً يتعاونون؛ ومع بداية القرن 12م، بدأ التأمين يتَّخذ شكل المُقامرة والرهان؛ إذ كانوا يُبرِمون ما يُسمّى ب(عَقْد القَرض البحريّ)، والذي يتضمَّن مبلغاً من المال يأخذه صاحب السفينة، فإذا عادَ سليماً يُعيدُه إلى صاحبه بفوائد باهظة، إلّا أنّ فكرة التأمين تغيَّرت مع بداية القرن 14م،
أنواع شركات التأمين:
تتَّخذ شركات التأمين صفةً عامّة بكونها مُؤسَّسات ماليّة، وهي مُصنَّفة ضمن نوعين رئيسيَّين، ووِفقاً للشكل القانونيّ.
وِفْقاً للأنشطة التأمينيّة:
تُنفِّذ الشركات تأميناً على مختلف جوانب الحياة، ولكلّ شركة تَخصُّص في نوعيّة هذه الأنشطة التأمينيّة التي تُقدِّمها، حيث يمكن تصنيفها إلى 4 أنواع ، وهي:[١]
فتُسمَّى شركات تأمين مُختلطة. شركات التأمين العامّ: تختَصّ هذه الشركات بالتأمين على مُمتلَكات المُشترِك، والسرقة، كما تُقدِّم تأميناً على جميع أنواع النَّقْل، إضافة إلى أنّها تُقدِّم تأميناً على المسؤوليّة المدنيّة للمُشترِكين ضِدّ الغير، كحالات حوادث السيارات. صناديق الضمان الاجتماعيّ: تَختَصّ هذه الشركات بالجوانب العلاجيّة للمُشترك؛ إذ إنّ المُشترك عندما يحتاج إلى العلاج، فإنّه يدفع مبلغاً بسيطاً، وتتكفَّلُ شركة التأمين بدَفْع تكاليف العلاج المُتبقِّية.
وِفْقاً للشكل القانونيّ:
تُصنَّف شركات التأمين وِفْقاً للشكل القانونيّ إلى نوعين، هما:[١]
فيستفيدون من الأرباح التي تُحقِّقها الشركة، وتسيير شوؤنها. وتخلو من الأسهم؛ إذ تعود ملكيّة الشركات إلى حَمَلة الوثائق التأمينيّة.
مبادئ شركات التأمين:
تتَّبعُ شركات التأمين مجموعةً من المبادئ التي تلتزم بها أثناء تقديم خدمة للعميل؛ وذلك للحافظ على العملاء، وجَذْب مُشتركين آخرين للشركة، كما أنّ بعض هذه المبادئ تضمنُ عدم الخسارة لشركات التأمين، ويستند نظام المبادئ إلى أُسُس فنّية، لتصبحَ الشراكة آمنة للطَّرَفَين،
وهذه المبادئ هي
مبدأ حُسن النيّة: ويُقصَد بهذا المبدأ إدلاء الشركة، والعميل بكافّة الحقائق الجوهريّة، وعدم الإدلاء بحقائق مُضلِّلة، والتي يجب الإفصاح عنها ما يأتي:
توضيح تصرُّفات العميل، أو أيّة حقائق قد تُعرِّض الشيء المُؤمَّن عليه لخطر أعلى من المُعدَّل الطبيعيّ. مبدأ المصلحة التأمينيّة: وذلك بأن يكون الشخص الذي يتلقَّى المنفعة التأمينيّة هو الذي يكون عُرضة للخسارة الماليّة وقت حدوث الضرر للشيء المُؤمَّن عليه، أو مُستأجِراً له.
مبدأ التعويض:
يُبنى مبدأ التعويض على فكرة إعادة المُؤمَّن له بعد خسارته إلى حالته الماليّة السابقة، ولتحقيق ذلك يجب على العميل تحديد القيمة الفعليّة التي فَقَدها بعد تَعرُّضه للخسارة، وهي الطريقة الأكثر مُلاءمة غالباً.
إصلاح الشركة للقِطَع المُتضرِّرة على نَفَقَتها؛ فبعض الشركات تمتلكُ ورشات تصليح خاصّة بها، إضافة إلى العُمّال، كما أنّه قد يكون لديها مصلحة ماليّة لدى ورشات التصليح، أو المفقودة، إعادة المباني، والآلات إلى وَضْعها السابق من قِبَل الشركة، وهو ما يُسمَّى (جَبْر الضرر). مبدأ الحلول: يُبنى مبدأ الحلول على تقديم التعويض للعميل عند تَعرُّضه للضرر من قِبَل شخص آخر، ثمّ حلول الشركة محلَّ العميل في المُطالبة من الشخص الآخر الذي تسبَّب في الضرر بتقديم التعويض اللازم، والتأمين على الدَّخْل . مبدأ المُشاركة بالتعويض: ويعني حقّ شركة التأمين بمُطالَبة شركات التأمين الأخرى بالمُشاركة في دَفْع التعويضات اللازمة؛ إذ يُطبَّق هذا المبدأ في حال كان العميل قد اشتركَ في أكثر من شركة تأمين على الشيء نفسه المُراد تأمينه. مبدأ السبب المباشر: إذ يجب تحديد سبب الخسارة عند وقوعها؛ لأنّ الخسارة قد تكون نتيجة لأكثر من سبب.
المراجع :
سليمة طبايبية (2014 )، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات، هدى بن محمد (2005)، تحليل ملاءة ومردودية شركات التأمين، السعودية: مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ ، السعودية: مؤسسة النقد العربي السعوديّ،
تعليقات